إن الاعتراف بحقوق الآخرين وإيصالها لهم من المبادئ والأسس التي جاء بها الإسلام الحنيف ودعا إليها وأمر بها قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء:58)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء رضي الله عنهما: (فأعط كل ذي حق حقه) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم رواه المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 219 وقال: إسناده حسن.
والأطفال من أصحاب الواجبات والحقوق الذين فرضت الشريعة على الأمة العناية بحقوقهم المادية والتربوية التي شرعها الله لهم.
وتنقسم حقوق الطفل إلي قسمين:
القسم الأول: حقوق الطفل التربوية والمعنوية:
ومعظم مباحث هذه الرسالة يدخل تحت هذا القسم
القسم الثاني الحقوق المادية المالية:
إن الشريعة الإسلامية أعطت الطفل مجموعة من الحقوق المادية وجعلتها من الأمانات التي أمرت بإيصالها لهم: