فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 202

وليحذر كل الحذر من فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد المشرح والأسواط النوبية والفلقة وما أشبه ذلك مما أحدثوه وهو كثير).

وقال ابن حجر الهيتمي في تحرير المقال: (ويجب في السوط ونحوه أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا وأن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق الجلد لثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته) .

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل"أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

1.عن نافع عن ابن عمر قال:"عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت