فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 202

وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة.

2.عن عطية القرظي قال:"كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكو في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة فنظروا إلى عانتي فلم يجدوها نبتت فألقيت في الذرية ولم أقتل"أخرجه والترمذي وابن ماجة وابن حبان واللفظ له وقال ابن حبان: «لما جعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، الفرق بين من يقتل، وبين من يستبقى من السبي الإنبات، ثم أمر بقتل من أنبت صح، أن العلة فيه، أن من أنبت، كان بالغا يجوز، أن يقاتل، ولما صح ما وصفت من العلة، كان فيها الدليل، على أن الصبيان، والنساء من دور الحرب، إذا قاتلوا، قوتلوا إذ العلة، التي من أجلها رفع عنهم القتل، عدمت فيهم، وهي مجانبة القتال»

3.قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل"أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت