التي ذكرها- كدلالة اللفظ [1] ، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.
بعض الأدلة على مشروعية العرف:
الدليل الأول: قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) } [2] .
وجه الدلالة من الآية:
أن هذا أمر من الله عز وجل بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة [3] .
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [4] .
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة [5] .
الدليل الثالث: قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [6] .
(1) القواعد الكبرى، لابن عبد السلام (2/ 228) .
(2) سورة الأعراف، آية: 199.
(3) المحرر الوجيز، لابن عطية (6/ 186) .
(4) سورة النساء: آية: 19.
(5) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/ 449) .
(6) سورة الطلاق، آية: 7.