فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 312

المطلب الثاني

حكم النكاح

اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [5] .

وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة [6] .

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 65) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 342) ، وقالا:"سنة مؤكدة في الأصح".

(2) مواهب الجليل، للحطاب (5/ 18، 19) ، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (1/ 473) .

(3) مغني المحتاج، للحصني (3/ 168) ، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 346) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته.

(4) المغني، لابن قدامة (9/ 340) .

(5) سورة النساء، آية: 3.

(6) مغني المحتاج، للشربيني (3/ 168) ، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (9/ 31) ، والمغني، لابن قدامة (9/ 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت