المطلب الثالث
الحكمة من النكاح
في هذا المطلب حكمة النكاح ومقاصده مسترشدا بكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال السرخسي [1] : «يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذلك حفظ النساء، والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنى، ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتحقيق مباهاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» [2] .
قال الشاطبي [3] - رحمه الله-: «النكاح مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح
(1) شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، كان أصوليًا متكلمًا مناظرًا، ومن مؤلفاته: أصول الفقه، والنكت، وأملى المبسوط وهو في السجن. توفي 490 هـ، وقيل: 500 هـ. انظر: تاج التراجم ص 234، 235، والفوائد البهية، للكنوي، ص 159، 158، وطبقات الحنفية، لابن الحنائي (2/ 72، 77) .
(2) المبسوط، للسرخسي (4/ 192، 193) .
(3) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، توفي 790 هـ، ومن مؤلفاته: الاعتصام والإفادات والإنشادات. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص 48، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص 231.