فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 312

الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: (عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا) [1] .

وعرفه المالكية بأنه: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها، إن حرَّمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر) [2] .

وعرفه الشافعية بأنه: (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته) [3] .

وعرفه الحنابلة بأنه: (عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته) [4] .

تعريف الفقهاء متقاربة في المعنى، وإن اختلفت تعابيرهم، وهي في جملتها نؤدي إلى معنى امتلاك المتعة على الوجه المشروع، ولا شك أنه منأغراضه وأوضحها، ولكنه ليس كل أغراضها [5] .

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 59، 62) ، وفتح القدير، لابن الهمام (2/ 341) . وألفاظ الحنفية في التعريف متقاربة، ولكنها تعطي نفس الدلالة والمفهوم الشامل.

(2) شرح حدود ابن عرفة (1/ 235) ، ومواهب الجليل، للحطاب (5/ 19) . وهذا التعريف لبعض المالكية.

(3) مغني المحتاج، للشربيني (3/ 165) ، وأسنى المطالب، للأنصاري (3/ 98) .

(4) كشاف القناع، للبهوتي (11/ 37) , والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/ 224) .

(5) الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 17 بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت