التعريف الثاني: «عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته» [1] .
التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود» [2] .
وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:
1 -أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.
2 -أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.
الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:
الأدلة على مشروعية الصداق [3] بالكتاب والسنة والإجماع.
الأدلة من الكتاب:
1 -قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [4] .
(1) أفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 81.
(2) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كليلة، ص 183.
(3) قال النووي: «وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقد، والعليقة» . روضة الطالبين، للنووي (3/ 312) .
(4) سورة النساء، آية: 4.