فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 312

التعريف الثاني: «عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته» [1] .

التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود» [2] .

وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:

1 -أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.

2 -أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:

الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:

الأدلة على مشروعية الصداق [3] بالكتاب والسنة والإجماع.

الأدلة من الكتاب:

1 -قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [4] .

(1) أفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 81.

(2) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كليلة، ص 183.

(3) قال النووي: «وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقد، والعليقة» . روضة الطالبين، للنووي (3/ 312) .

(4) سورة النساء، آية: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت