فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 312

المطلب الثالث

حكم الزواج السياحي

اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:

تحرير محل النزاع:

إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم [1] .

وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، وابن قدامة [5]

(1) وهذا على القول برجوع ابن عباس (رضي الله عنه) عن قوله بجوازها. المبسوط، للسرخسي (5/ 156) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 347) ، والاستذكار، لابن عبد البر (16/ 301) .

(2) شرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 349) ، وفتح باب العناية، للقاري (2/ 28) .

(3) الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 301) .

(4) نهاية المحتاج، للرملي (6/ 214) .

(5) المغني، لابن قدامة (5/ 573) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت