المطلب الثالث
حكم الزواج السياحي
اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
تحرير محل النزاع:
إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم [1] .
وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، وابن قدامة [5]
(1) وهذا على القول برجوع ابن عباس (رضي الله عنه) عن قوله بجوازها. المبسوط، للسرخسي (5/ 156) ، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 347) ، والاستذكار، لابن عبد البر (16/ 301) .
(2) شرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 349) ، وفتح باب العناية، للقاري (2/ 28) .
(3) الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 301) .
(4) نهاية المحتاج، للرملي (6/ 214) .
(5) المغني، لابن قدامة (5/ 573) .