فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 312

الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:

التعريف الأول: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة، ويستند إلى مقومات الزواج الأساسية من حيث سلامة العقد والمهر وموافقة الأهل، إلاَّ أنه لا يستمر لمدة طويلة [1] .

التعريف الثاني: أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته، أو إقامته، أو حاجته [2] .

التعريف الثالث: هو زواج يتوفر فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدان وغير ذلك من الأمور المعتبرة في صحة النكاح، إلا أن الزوج يضمر في نفسه طلاقها بعد مدة معلومة كانت أو مجهولة [3] .

التعريف الرابع: هو الزواج الذي تتوفر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول والولي والشهود ونحوها، ويكون طرفه أحد السياح، ويقوم به خلال إجازته التي غالبًا ما تكون

(1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 129، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 430.

(2) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 45، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص 43.

(3) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص 31، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت