فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 312

معارضة الآية التي صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب [1] .

وبهذا يتضح أن الراجح- والله أعلم- قول الجمهور؛ لأن الآية عامة، فلا تصرف عن عمومها إلا بدليل صريح، والذي روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرة بالكراهة، ومرة بالتحريم، فعلم من ذلك أنه اجتهاد منه [2] .

المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان.

قال ابن تيمية: «نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه، ولا يشهدون عليه أحدًا، باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح» [3] .

واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدًا، وتم الإعلان عنه.

قال ابن تيمية: «إذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا لا نزاع في صحته» [4] .

(1) السيل الجرار، للشوكاني (2/ 253) .

(2) هذا في الجملة، وإلا في دار الحرب فقد اختلفوا على قولين كذلك. المراجع السابقة.

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 158) .

(4) المرجع السابق (32/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت