فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 312

المطلب الثالث

حكم زواج"الفرند":

اختلف العلماء في حكم زواج الفرند على قولين:

القول الأول: يجوز زواج"الفرند"بشرط ألاَّ يُنصّ في العقد على تأقيته، أو يكون بنية الطلاق. وهو قول عبد المجيد الزبداني، وعبد المحسن العبيكان، المستشار بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس الشورى، وعبد الحميد حمدي، عضو المجلس الإسلامي بالدانمارك، والشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، والدكتور سليمان عبد الله الماجد، القاضي في محكمة الأحساء [1] .

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أنه زواج مكتمل الأركان والشروط، من إيجاب وقبول وولي وشاهدين والزوجين الخاليين من الموانع [2] .

مناقشة الدليل:

صحيح نسلم لكم أن العقد صحيح، ولكن بما أنه مشابه لنكاح

(1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 122، وزواج"الفرند"، للمطلق، ص 22، والزواج العرفي، للمطلق، ص 449، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 74، وعقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 79.

(2) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت