فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 312

المطلب الأول

مشروعية النكاح في الإسلام

النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

أولًا: القرآن الكريم:

1 -قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [1] .

وجه الدلالة:

الآية تدل على مشروعية النكاح، كما تدل على مشروعية التعدد.

2 -وقال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [2] .

وجه الدلالة:

أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المال، وخوفه على نفسه أن يزني، فله أن يتزوج الأمة [3] .

(1) سورة النساء: آية 3.

(2) سورة النساء: آية 25.

(3) ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال، وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 255 - 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت