المطلب الأول
مشروعية النكاح في الإسلام
النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
أولًا: القرآن الكريم:
1 -قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [1] .
وجه الدلالة:
الآية تدل على مشروعية النكاح، كما تدل على مشروعية التعدد.
2 -وقال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [2] .
وجه الدلالة:
أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المال، وخوفه على نفسه أن يزني، فله أن يتزوج الأمة [3] .
(1) سورة النساء: آية 3.
(2) سورة النساء: آية 25.
(3) ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال، وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 255 - 227) .