فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 312

المطلب الخامس

حفل الخطوبة

الناظر في حفل الخطوبة يجد الحفل إما أن يكون بعد العقد أو لا، فإن كان بعد العقد، فإنها قد تدخل في الوليمة المشروعة، وفي حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) ، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال:"ما هذا؟"، قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة" [1] .

وإن لم تكن بعد العقد، فلا تخلو من حالتين:

الأول: إما أن تكون من باب إكرام الضيف، وتكون للمحبة والألفة، بأن يزور أهل الزوج أهل الزوجة أو العكس، فيفعلون لهم وليمة إكرامًا لهم وتقديرًا. وهذه تدخل في الأدلة التي جاءت للأمر بإكرام الضيف، ومنها حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله

(1) رواه البخاري (6/ 169) ، كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، ح رقم (5155) ، ومسلم (4/ 144) ، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، ح رقم (3475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت