المطلب الثالث
حكم زواج المسيار
اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على خمسة أقوال:
القول الأول: الجواز مع الكراهة. وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي [1] ، والدكتور وهبة الزحيلي [2] ، والشيخ سعود الشريم [3] - إمام الحرم- والدكتور أحمد الكردي [4] ، والدكتور أحمد موسى السهلي [5] ، وهو اختيار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي [6] .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسلاخها [7] من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّة،
(1) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 150 وما بعدها.
(2) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 29.
(3) مجلة الأسرة، العدد (46) ، ص 15، سنة 1418.
(4) الزواج، للكردي ص 207.
(5) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 26.
(6) زواج المسيار، للمطلق، ص 112، وموقع رابطة العالم الاسلامي.
(7) مسلاخها: أي في هديها وطريقتها، ومسلاخ الحية: جلدها، والسلخ بالكسر الجلد. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (2/ 389) .