فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 312

المطلب الرابع

رأي القانون الكويتي

جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة:

"أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه" [1] .

وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهود، بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودًا، وإن شاء لم يُحضر.

كذلك جاء في المادة العاشرة:

"يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين على التوقيت" [2] .

والزواج المدني صيغته استفهامية، أي غير منجزة.

وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين:"يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح" [3] .

وأما في الزواج المدني فلا ذكر للمهر، وليس لها حق المطالبة به.

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 13.

(2) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 12.

(3) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت