التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب [1] .
التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) [2] .
التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) [3] . وغير ذلك من التعاريف.
أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملًا لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية [4] ، وذلك لما يلي:
1 -أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.
2 -أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.
3 -والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.
4 -والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.
(1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 79.
(2) السياحة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو، ص 43.
(3) أحكام الزواج العرفي، لإبراهيم، ص 11.
(4) الزواج العرفي، لدريويش، ص 81، وهناك تعريف مقارب له جدًّا: أنه زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه إلا أنه بدون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص 237.