فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 312

التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب [1] .

التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) [2] .

التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) [3] . وغير ذلك من التعاريف.

أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملًا لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية [4] ، وذلك لما يلي:

1 -أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.

2 -أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.

3 -والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.

4 -والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.

(1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 79.

(2) السياحة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو، ص 43.

(3) أحكام الزواج العرفي، لإبراهيم، ص 11.

(4) الزواج العرفي، لدريويش، ص 81، وهناك تعريف مقارب له جدًّا: أنه زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه إلا أنه بدون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت