من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه، والجمع: المواثيق» [1] .
وقال تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} [2] ، أي تحلفون بالعهود والمواثيق [3] .
ومما سبق يتبين لنا أن للتوثيق معاني:
-العقد والإحكام، والثبوت والتقوية، والعهد والأيمان، والشد والإحكام.
أما التوثيق اصطلاحًا:
التعريف الأول: (الأمر الذي يحصل به التقوِّي على الوصول للحق) [4] .
التعريف الثاني: (علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر؛ ليحتج بها عند الحاجة إليها) [5] .
التعريف الثالث: (علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال) [6] .
(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/ 370 - 371) ، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/ 319) .
(2) سورة يوسف، آية: 66.
(3) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/ 522) .
(4) الزواج العرفي، لدريويش، ص 61.
(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لكبرى زاده (2/ 557) .
(6) كشف الظنون، لحاجي خليفة (3/ 76) .