الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1] ، والمجمع الفقهي الإسلامي [2] ، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني [3] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة [4] .
الرد الأول على الدليل الأول:
الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها [5] .
مناقشة الرد على الدليل الأول:
سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني [6] ، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.
الرد الثاني على الدليل الأول:
قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 446 - 448) .
(2) موقع رابطة العالم الاسلامي.
(3) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص (46 - 50) .
(4) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 51، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 129.
(5) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 49، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 222.
(6) انظر: ص 196.