فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 312

الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1] ، والمجمع الفقهي الإسلامي [2] ، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني [3] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة [4] .

الرد الأول على الدليل الأول:

الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها [5] .

مناقشة الرد على الدليل الأول:

سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني [6] ، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.

الرد الثاني على الدليل الأول:

قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 446 - 448) .

(2) موقع رابطة العالم الاسلامي.

(3) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص (46 - 50) .

(4) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 51، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 129.

(5) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 49، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 222.

(6) انظر: ص 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت