التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج [1] .
التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما بينهما اتحادًا يتولاه القانون، ولا يستطيعان أن يفصماه برغبتهما المطلقة [2] .
التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معًا، وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة [3] .
ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني:
1 -التعريف الأول: اعتمد على النسل، وركز عليه وعلى أهميته.
2 -والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة.
3 -والثالث ركز على التوثيق، وأن يتولاه رجل القانون.
4 -والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله:"تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة" [4] .
وبهذا يتبين أن التعاريف مختلفة، ويمكن أن أجمع بينهم في
(1) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 36، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.
(2) المرجعين السابقين.
(3) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.
(4) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37.