4 -الزواج المدني لا يرى بالولي، وليس له ذكر فيه [1] ، بخلاف الزواج الشرعي؛ فإنه لابد من الولي في البكر، واختلفوا في الثيب، والجمهور على وجوب الولي.
5 -لم يعتد الزواج المدني بالديانة [2] ، وجعل لكلٍّ الحق في الزواج من كل دين، فللمسلم أن يتزوج كافرة كتابية أو غيرها، وللمسلمة كذلك، بينما الزواج الشرعي يرى عدم زواج المسلمة بالكافر.
6 -الزواج المدني اشترط الشهود في السابق، ثم جعل الشهود اختياريًّا، فمن أراد أحضر الشهود، ومن لم يرد فليس عليه شيء [3] ، بخلاف الزواج الشرعي الذي اشترط الشهود.
7 -عدالة الشهود ليس لها ذكر في الزواج المدني [4] لمن اختار أن يُحضر الشهود، أما في الزواج الشرعي فلابد من عدالة الشهود.
8 -الطلاق في الزواج المدني بيد القاضي، وجعل له أسبابًا ثمانية فقط: الزنى، والإيذاء الجسدي المقصود، والحبس مدة سنتين على الأقل، والجنون شرط مرور سنة على جنونه، والهجر غير
(1) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص 400.
(2) الزواج المدني والزواج العرفي من منظور إسلامي، للأقطش، ص 15.
(3) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص 401، وقال: (وقد لا يعد حضور الشهود ضروريًا لعقد الزواج المدني بتاريخ 1/ 7/1998 م) .
(4) فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (1/ 376) .