لأنها مسألة اجتهادية [1] .
كما استدلوا على أنه خلاف الأولى أو بكراهته بما يلي:
الدليل الأول: أن زواج المسيار لا يحقق الأهداف المنشودة من الزواج إلا المتعة والأنس، والزواج في الإسلام له مقاصد منها: السكن والمودة والرحمة وإنجاب الذرية، ولكن عدم تحقق هذه الأهداف لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج، وإنما يخدشه وينال منه [2] .
الدليل الثاني: أن زواج المسيار فيه إهانة للمرأة، وخدش لكرامتها وشخصيتها، إلا أنه ليس فيه شبهة حرام [3] .
القول الثاني: جواز نكاح المسيار مطلقًا. وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [4] - رحمه الله- وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ [5] ، والشيخ عبد الله الجبرين [6] - رحمه الله- والشيخ عبد الله
(1) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 182، وعقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 234.
(2) المختار في زواج المسيار، للحجيلان ص 185، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 26.
(3) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 185، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 26.
(4) الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، للجريسي، ص 564، ومجلة الدعوة، عدد (1639) .
(5) زواج المسيار، للمطلق، ص 113.
(6) المرجع السابق.