الشرط والعقد معًا [1] .
مناقشة الدليل:
أن الأئمة قالوا بصحة العقد إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، مثل الوطء، فالنفقة من باب أولى [2] .
الدليل الثالث: زواج المسيار يشبه زواج المتعة من حيث الصحة شكلًا، والحرمة شرعًا [3] .
الرد على الدليل:
أنه قياس مع الفارق، إذ لا تأقيت فيه لا تصريحًا ولا تلميحًا، بينما المتعة مؤقتة بزمن محدد متفق عليه، فلا يصح القياس [4] .
الدليل الرابع: أن زواج المسيار يشبه زواج المحلل، فلا يجوزُ قياسًا عليه [5] .
كذلك هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا نية مبيتة في المسيار
(1) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 35، عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 30، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 202.
(2) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 492) ، وحاشية الخرشي، للخرشي (4/ 406) ، وروضة الطالبين، للنووي (3/ 373) ، والشرح الكبير، لابن قدامة (20/ 422) .
(3) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 204، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 29.
(4) المختار في زواج المسيار، للجحيلان، ص 204.
(5) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص 29، وزواج المسيار، للمطلق، ص 125، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص 205.