وهذا فيه ضرر على دينها ودنياها [1] ، وقد جاءت النصوص برفع الحرج عن الناس، قال تعالى: «وما جعل الله عليكم في الدين من حرج» [2] ، كما جاءت القواعد الشرعية بجلب المصالح، ودفع المفاسد [3] .
الدليل الرابع:
أن تزويج المراكز الإسلامية للمسلمة التي ليس لها ولي في مثل هذه المجتمعات يدفع ضررًا راجحًا يلحق بها في حال عدم تزويجها، ورفع الضرر أصل عظيم [4] نصت عليه القواعد الشرعية المندرجة تحت القاعدة الكلية: لا ضرر ولا ضرار [5] .
(1) حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم، للقعر، ص 414.
(2) سورة الحج، آية: 78.
(3) المنثور في القواعد، للزركشي (2/ 375) ، ورسالة في القواعد الفقهية، للسعدي، ص 41، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 205.
(4) حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم، للقعر، ص 415.
(5) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 132، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 165، والوجيز، للبورنو، ص 251.