13 -تجوز الحيلة إن لم يكن بها خداع ومكر وكذب، وأما إذا كان فيها إسقاط حق لأحد أو ظلمة فلا تجوز.
14 -الزواج من أجل الامتيازات المادية فقط لا يجوز، ويأثم الزوجان إن اتفقا، وإلا أثم منهما من كان غرضه من الزواج الامتيازات المادية.
15 -العرف مشروع ما لم يخالف دليلا شرعيا، وكان له مجال في التطبيق على الوقائع المستجدة.
16 -الفرق الرئيسي بين الزواج العرفي والشرعي هو توثيق العقد.
17 -يصح عقد الزواج العرفي المكتمل الشروط والأركان، مع وجوب توثيق العقد ويأثم على تركه، ومعاقبة المقصر في ذلك.
18 -زواج الفرند يخالف الزواج الشرعي بأن فيه تنازلا للمرأة عن حقها في المسكن والنفقة والمبيت.
19 -يجوز زواج الفرند، والأفضل أن يقيد بالضرورة والحاجة.
20 -الزواج بنية الطلاق له عدة مسميات، والأصل في العقود المعاني ليس الألفاظ والمباني، فالزواج الذي يوجد فيه نية الطلاق يأخذ حكمه وإن تغير مسماه؛ كالسياحي والدراسي وغيرهما.
21 -الفرق الأساسي في الزواج بنية الطلاق، هو أن لا يريد الاستمرار والدوام ولكن يريد التأقيت.
22 -يحرم الزواج بنية الطلاق إذا نص على الوقت في العقد وهو محل اتفاق، وكذلك يحرم إذا لم ينص على الوقت في الزواج بنية الطلاق.
23 -يخالف الزواج المدني الزواج الشرعي بأن لا يكون