إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر.
القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة [1] .
أدلة القول الأول:
1 -الأدلة السابقة في تحريم التصوير [2] .
2 -التعليلات السابقة التي ترد على الصورة [3] .
3 -أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا.
4 -أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة.
القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة [4] .
أدلة القول الثاني:
1 -الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة [5] ، وأن الصور
(1) وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع السابقة، ص 65، وفقه السنة (2/ 144) .
(2) سبق ذكرها ص 65 وما بعدها.
(3) سبق ذكرها ص 66 وما بعدها.
(4) مجموعة الفتاوى الشرعية (18/ 478) ، والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص؟ ؟ ؟ ، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 103، وموقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى:
(5) سبق في ص 63 وما بعدها.