إلا أن هذا التعريف يلحظ عليه الدور، فقد جاء في التعريف لفظة (التجارية) ، ولفظة (الإلكترونية) وهاتان اللفظتان تتركب منهما (التجارة الإلكترونية) ، فأصبح هناك دور في التعريف، وهذا مما يعيب التعريف.
كما يلحظ على التعريف عدم الوضوح في لفظة (المبادلات الإلكترونية) وماذا يقصد منها، ولذلك جاء في القانون التونسي تعريف المبادلات الإلكترونية بأنها: المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية.
ثالثًا: التجارة الإلكترونية هي: مجمل العلميات التي تحكم المعاملات التجارية
والتفاوضية بين الشركات والمؤسسات والأفراد بطريقة إلكترونية. [1]
ويلحظ على هذا التعريف أنه غير مانع فقد أدخل فيه أنواع التجارة الإلكترونية، والتعريف ينبغي أن يكون مانعًا، فإن التجارة الإلكترونية تنقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأول: التجارة الإلكترونية بين شركة وشركة أخرى.
النوع الثاني: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد والمستهلكين.
النوع الثالث: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأجهزة الحكومية.
النوع الرابع: التجارة الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية والأفراد.
(1) المستلزمات القانونية لتنظيم ونفاذ عقود التجارة الإلكترونية، صدقي حسن سليمان ص 1، عمان - الأردن، عام 2000 م.