المطلب الثالث
لزوم العقد
العقد اللازم هو: ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا الآخر، ويقابله العقد الجائز أو غير اللازم: وهو ما يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ [1] دون رضا الآخر.
والعقود باعتبار اللزوم والجواز على خمسة أنواع:
النوع الأول: العقد اللازم بين الطرفين قطعًا كالبيع، والسلم، والحوالة.
النوع الثاني: العقد الجائز بين الطرفين قطعًا كالوكالة، و القرض.
النوع الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه لازم كالنكاح.
النوع الرابع: ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض.
النوع الخامس: ما هو لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض، والضمان، والكفالة [2] ، ولذلك لا يشترط اتحاد المجلس في هذه العقود، لأنها مبنية على التيسير، فإذا قبلها القابل في غير مجلس الإيجاب صحت، ولا بد من التنبيه إلى أن بعض العقود التي ذكرناها لا يدخل فيها الخيار، فعقد النكاح لا يثبت فيه الخيار لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزًا لما يذهب من ماله، والعوض هنا ليس هو
(1) انظر: المنشور للزركشي 2/ 400.
(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 275.