فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 526

المقصود كما أن في ثبوت الخيار في النكاح ضررًا، أما عقد الوكالة، والضمان والقرض فهذه لا يثبت فيها خيار استغناءً بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت