وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [1] وقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
أما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء) [3] .
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. [4]
(1) سورة النساء، الآية: 3.
(2) سورة النور، الآية: 32.
(3) أخرجه البخاري في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كتاب النكاح - صحيح البخاري 3/ 34 7/ 3، وأخرجه الإمام مسلم في: باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه، ومن كتاب النكاح 2/ 1108.
كما أخرجه أبو داود في: باب التحريض على النكاح، من كتاب النكاح، سنن أبي داود 1/ 472، كما أخرجه النسائي في: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، من كتاب الصيام، المجتبى 4/ 141، وابن ماجه في: باب ماجاء في فضل النكاح، من كتاب النكاح، سنن ابن ماجه 1/ 592.
(4) المغني 9/ 340.