أما المادة (22) فقد نصت على أنه يعتبر مرتكبًا جناية كل شخص يقوم عن عمد أو بإهمال جسيم وبدون وجه حق بإدخال فيروس حاسوبي أو يسمح بذلك في أي حاسوب أو منظومة حاسوب، أو شبكة حاسوب.
كما جاءت المادة (23) لتجريم إلحاق الضرر بالبيانات الحاسوبية بالمسح أوالتحوير أو الكتمان.
ونصت المادة (25) على أنه يعتبر مرتكبًا جناية أي شخص يقوم عن عمد وبدون وجه حق وبقصد الغش بإدخال بيانات حاسوبية أو تحويرها أو محوها وينتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد اعتبارها معلومات صحيحة.
كما نصت المادة (28) على العقوبات المترتبة على التجاوزات التي حددها النظام [1] .
كما يجري العمل لإعداد نظام الاختراقات الإلكترونية، الذي يحدد العقوبات المترتبة على الاختراقات الإلكترونية، وتقوم بإعداده وزارة الداخلية للتصدي لمخترقي شبكة المعلومات في المملكة، ويشمل هذا النظام تحديد الجناة القائمين بالاختراق سواء كانوا أفرادًا، أو مؤسسات، وكذلك العقوبات النظامية التي يتم تطبيقها بحقهم [2] .
-قرار مجلس الوزراء رقم (163) في 24/ 10/1417 هـ، الذي ينص على إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها، ومن ذلك:
(1) انظر: مشروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، في المملكة العربية السعودية 17/ 3/1423 هـ، إعداد: وزارة التجارة، إدارة التجارة الإلكترونية.
(2) جريدة المدينة، العدد: 14489، 20/ 10/1423 هـ، ص 17.