وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة عن نفسه) [2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [3] . سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
والله أعلم. [4]
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب: أجر السمسرة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب: في الصلح.
(2) رواه أحمد في المسند برقم (19774) في أول مسند البصريين.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين , قال المنذري: غريب وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) .
(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب / أحمد الدويش (13/ 188) . طبع ونشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - الطبعة الأولى، عام 1419 هـ.