الصفحة 10 من 354

جقوله:"وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءًا واحدًا، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً",هذه المسألة لا تَرِدُ على ما صحَّحناه لعدم وجود الطَّاهر غير المطهِّر على القول الصِّحيح لكن تَرِدُ على المذهب.

جقوله:"وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة, أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وَزاد صلاةً", هذا مامشى عليه المؤلف. والصحيح: أنه يتحرى , فإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه. (وكذلك في الإشتباه بالثياب المحرمة) , الصحيح: أنه يتحرى, ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح, ولا حرج عليه, ولا يكلف الله نفساَ إلا وسعها , وفي كلا الحالتين ليس عليه إعادة الصلاة, فلم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرِّي لعدم وجود القرينة، فإنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم ولا إعادة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت