الصفحة 87 من 354

هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرًا. وفيما يبدو لنا أنَّه لا يحتاج إلى هذا التَّطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ والتي لم يكن كثيرٌ منها مأثورًا عن الصَّحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصَّلاة ونحوها، وإذا طَهُرَتْ منه صلَّت، وإذا تنكَّر عليها لم تجعله حيضًا. فقواعده في السُّنَّة يسيرة جدًّا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة.

الحيض: في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حَاضَ الوادي إذا سال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت