الصفحة 68 من 354

التَّيمُّم لغةً: القصد. وشرعًا: التَّعبُّد و تعالى بقصد الصَّعيد الطَّيب؛ لمسْحِ الوجه واليدين به.

قوله:"وهو بَدَلُ طهارة الماء", أي: ليس أصْلًا؛ لأن الله تعالى يقول: (( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ) {المائدة: 6} . فهو بدلٌ عن أصلٍ، وهو الماء. وفائدة قولنا: إنه بدل أنه لا يُمكن العمل به مع وجود الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطَّهارة إذا وُجِدَ الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان التَّيمُّم عن غُسْل، وأن يتوضَّأ إن كان عن وُضُوء.

وهل هو رافِع للحَدَثِ، أو مُبيح لما تَجِبُ له الطَّهارة؟ اختُلِف في ذلك: فقال بعض العلماء: إنه رافع للحَدَثِ. وقال آخرون: إنه مُبيح لما تجب له الطَّهارة. والصواب: هو القول الأول. ... ويترتَّب على هذا الخلاف مسائل منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت