الصفحة 189 من 354

الوجه الأول: أن يقول: «سبحان الله» ثلاثًا وثلاثين، و «الحمد لله» ثلاثًا وثلاثين، و «الله أكبر» ثلاثًا وثلاثين، ويختمُ بـ «لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيء قدير» فتكون مِئَة.

الوجه الثاني: أن يقول: «سبحان الله» ثلاثًا وثلاثين، و «الحمد لله» ثلاثًا وثلاثين، و «الله أكبر» أربعًا وثلاثين، فيكون الجميع مِئَة.

الوجه الثالث: أن يقول: «سبحان الله» عشرًا، و «الحمد لله» عشرًا، و «الله أكبر» عشرًا، فيكون الجميع ثلاثين.

الوجه الرابع: أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» خمسًا وعشرين مرَّة، فيكون الجميع مِئَة. )) )

فصل

قوله: «ويكره في الصلاة التفاتُهُ» .يعني: يُكره للمصلِّي أن يلتفت في الصَّلاة, ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس.

قوله: «ورفع بصره إلى السماء» أي: يُكره رَفْعُ بصرِه إلى السماء وهو يُصلِّي، سواءٌ في حال القراءة أو في حال الرُّكوعِ، أو في حال الرَّفْعِ من الرُّكوع، أو في أي حال من الأحوال. والرَّاجح: في رَفْعِ البصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاة أنه حرام؛ وليس بمكروه فقط، ولكن إذا قلنا بأنه حرام؛ ثم رَفَعَ بصرَه إلى السَّماءِ؛ فهل تبطل صلاتُه؟ الجواب: اُختلفَ في ذلك أهلُ العِلم، فقال بعضُهم: إنها تبطل الصلاة. ولكن الذي يظهر لي: أن المسألة لا تَصِلُ إلى حَدِّ البطلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت