فصل
قوله:"السنّة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها"، هذا مابيبنه المؤلف , والصحيح: أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره , ويقف عند وسط المرأة. والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحب، فلو وقف عند الرجلين أجزأ، ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ.