الصفحة 45 من 354

فإذا برئ الجرحُ وجب إزالتها؛ لأن السببَ الذي جاز من أجله وضعُ الجبيرة والمسحُ عليها زال، وإذا زال السبب انتفى المُسبَّب.

قوله:"إذا لَبِسَ ذلك"المشارُ إليه الأنواع الأربعة: الخُفُّ، والعِمامةُ، والخِمارُ، والجبيرةُ.

قوله:"بعد كمال الطَّهارة"لم يقلْ: بعد الطَّهارةِ حتى لا يتجوَّز متجوِّزٌ، فيقول: بعد الطَّهارة أي: بعد أكثرها. فلو أنَّ رَجلًا عليه جنابةٌ وغسل رجليه، ولبس الخُفَّين، ثم أكمل الغسل لم يجزْ؛ لعدم اكتمال الطَّهارة. صحيحٌ أن الرِّجْلين طهُرتا؛ لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب فيه، لكن لم تكتمل الطَّهارة. ولو توضَّأَ رَجلٌ ثم غسل رِجلَه اليُمنى، فأدخلها الخُفَّ، ثم غسل اليُسرى؛ فالمشهورُ من المذهب: عدمُ الجواز، واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طَهَّر اليُمنى أن يلبسَ الخفَّ، ثم يطهِّر اليسرى، ثم يلبس الخُفَّ. وعلى المذهب: لو أن رجلًا فعل هذا، نقول له: اخلع اليمنى ثم البسها؛ لأنَّك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطَّهارة. وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلى، ولكن لا نجسُر على رَجُلٍ غسلَ رِجْلَه اليمنى ثم أدخلها الخفَّ، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخُفَّ أن نقولَ له: أعدْ صلاتك ووضوءك. لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا.

وأما اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة، فضعيفٌ. وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قويَّةٌ عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب. ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخُفِّ.

ومن الفروق أيضًا بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات:

1ـ أن الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن، والخُفُّ يختصُّ بالرِّجْلِ، والعِمَامة والخِمَار يختصَّانِ بالرَّأسِ.

2ـ أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.

ج3ـ أن المسح على الجبيرة غيرُ مؤقَّت، وباقي الممسوحات مؤقّتةٌ، وسبقَ الخلافُ في العِمَامة.

ج4ـ أنَّ الجبيرةَ لا تُشترَطُ لها الطَّهارةُ ـ على القول الرَّاجح ـ وبقيَّةُ الممسوحات لا تُلبسُ إلا على طهارة، على خلاف بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطهارة بالنسبة للعِمَامة والخِمارِ.

جقوله:"ومن مسحَ في سَفَر، ثم أقام", من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام، فإنَّه يُتمُّ مسحَ مقيم إن بقيَ من المدَّة شيءٌ، وإن انتهت المدَّةُ خَلَعَ. مثاله: مسافرٌ أقبلَ على بلده وحان وقتُ الصَّلاةِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت