وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والبيهقي عن جابر"أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها، فذهب الرجل فلم يلبث يسيرا، ثم جاء فقال: يا رسول الله الجارية قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها".
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد قال"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أو تفعلون ... ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر، ما نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء".
وأخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن جابر قال"قلنا يا رسول الله: إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه".
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود عن أبي سعيد الخدري"أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما أراد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه."
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود".
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العزل فقال: هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس. أن سئل عن العزل فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسا قضى الله خلقها، هو حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: تعزل عن الأمة، وتستأمر الحرة.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن مسعود قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال. التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي عشر محرمة".
ذكر القول الرابع في الآية
أخرج عبد بن حميد عن ابن الحنفية في قوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إذا شئتم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله {وقدموا لأنفسكم} قال: الولد.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {وقدموا لأنفسكم} قال: التسمية عند الجماع يقول: بسم الله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا".