فهرس الكتاب
الصفحة 102 من 512
-صلى الله عليه وسلم -، فرخص في ذلك للعيد، وفي ولائم إعلان النكاح» [1] .
(1) انظر شرح صحيح البخاري للإمام علي بن خلف بن بطال (2/ 549) .
حجم الخط: