1 -حديث عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا وجعل في اليمين كفارة» [1] .2 - حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم: كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حرامًا، فأنزل الله هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخر الآية [2] .
3 -حديث ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفصة: «لا تخبري أحدًا، وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالت: أتحرم ما أحل
(1) أخرجه الترمذي (1201) الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء متصلًا مرسلًا، وقال عن الرواية المرسلة: أصح. وابن ماجه (2072) في الطلاق، باب الحرام، واللفظ لهما.
والطبري في تفسيره (12/ 148) ، ولفظه: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحرم، فأمر بالإيلاء بكفارة، وقيل له في التحريم: «لم تحرم ما أحل الله لك» . ورجاله ثقات، كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 285) .
(2) أخرجه النسائي (3959) ، والحاكم (2/ 493) ، وصححه ووافقه الذهبي. وابن مردويه وانظر تفسير ابن كثير (4/ 455) ، و «الدر المنثور» للسيوطي (8/ 214) . وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري» (9/ 288) ثم قال: «وهذا أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل أخرجه الطبري - (12/ 147) - بسند صحيح، عن زيد بن أسلم التابعي الشهير، قال: أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم في بيت بعض نسائه.
فقالت: يا رسول الله في بيتي، وعلى فراشي! فجعلها عليه حرامًا، فأنزل الله الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ».