بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع). انتهى.
3 -وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» : (إذا قال بعض الصحابة قولًا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه، كان إجماعًا. هذا ظاهر كلام أحمد) . انتهى.
4 -وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه «روضة الناظر» في أصول الفقه: (إذا قال بعض الصحابة قولًا فانتشر ... فَعن أحمد ما يدل على أنه إجماع) . انتهى.
5 -وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه «أصول الفقه» : (إذا قال مجتهد قولًا وانتشر ولم ينكر ـ قبل استقرار المذاهب ـ فإجماع عند أحمد وأصحابه) . انتهى.
6 -وقال الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه «التحبير شرح التحرير» في أصول الفقه: (أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية، والمالكية وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه: لو قال مُجْتَهِدٌ قولًا وانتشر ولم يُنْكَر ـ قبل استقرار المذاهب ـ فإجماع) . انتهى.
7 -بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضًا يعلمون أن مذهب الحنابلة هو أن السكوتي إجماعٌ وحجةٌ.
فهذا هو صفي الدين الهندي ـ وهو من كبار علماء الأصول الشافعية ـ يقول في كتابه الموسوعي الأصولي «نهاية الوصول إلى علم الأصول» : (إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولًا ... وعرفه الباقون ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه ... ذهب الإمام أحمد إلى أنه إجماع وحجة) . انتهى.
قلتُ: فَثَبَتَ بذلك قُبْح وشناعة تحريف الأستاذ الجديع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب أئمة الحنابلة.
ثالثًا: بيان تحريف الجديع لمذهب الشافعية:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعًا، وهو قول جمهور الشافعية ... ، المذهب الثاني: حجة قطعية، وهو قول بعض الحنفية، والحنابلة) . انتهى.
قلتُ: (زعم الأستاذ الجديع أن مذهب جمهور الشافعية هو أن الإجماع السكوتي ليس إجماعًا ولا حجة، ولم يذكر أن أحدًا من