صلى الله عليه وسلم وجعلته في باب الآثار عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ (295، 296) !!! فهنا خيانة للأمانة في إثبات ما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب.
وبهذا الحديث الصحيح يتضح أن العلة في التحريم ليست هي المخالفة ـ كما زعمت مرارًا وتكرارًا ـ. وسبحان الله العظيم.
هنا سلكت سبيل التدليس وإخفاء الحقائق.
وحديث جابر [1] رضي الله عنه هو:
«كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة» .
وفي لفظ: «كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب» .
وفي لفظ: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة» .
قلتُ: فحديث جابر بن عبدالله هذا ينقض كتابك من أساسه.
ولذا فلك مع هذا الحديث مواقف فيها من التدليس وإخفاء الحقائق والتزوير مما سأبين لك أهمها:
1 -أخفيت هذا الحديث من الذكر في الأحاديث الصحيحة التي احتججت بها في حكم اللحية ـ كما تقدم ذكر ذلك ـ.
2 -ذكرت هذا الحديث في قسم الآثار عن الصحابة ـ مع أنه في حكم المرفوع ـ لئلا تخلي الكتاب من ذكر هذا الحديث فيُستدرك عليك ـ.
(1) تقدم تخريج حديث جابر (ص 36) .