1 -البائع
2 -المشتري
3 -محل العقد وهو (السلعة الحاضرة والمقبوضة) ، والثمن (ويكون الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم) .
* العقد الثاني: ـ عقد بيع على نفس السلعة وأركانه.
1 -البائع: وهو المشتري لهذه السلعة بثمن مؤجل.
2 -والمشتري: وهو شخص ثالث
3 -محل العقد: وهو السلعة المشتراة بثمن مؤجل، والمباعة بالثمن غير المؤجل - النقدي
وقد يكون هناك عقد ثالث على هذه السلعة:-
بأن يبيعها المشتري الثالث من المشتري الأول فتعود السلعة إلى مالكها الأصلي بعد هذه البيوع، وهذا الشخص الثالث لا يكون وكيلا للبائع ولا شريكا له ولا مضاربا ...
اختلف الفقهاء في حكم التورق ولهم ثلاثة آراء:
الرأي الأول:- يرى جواز بيع التورق، وهم جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية، والشعبي، وإياس بن معاوية) ونورد فيما يلي بعضًا من النصوص.
(أ) الحنفية: بين الحنفية أثناء شرحهم لصور بيع العينة، صورة التورق، حيث قالوا:"كان يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلي أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة."
قالوا: ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما، بل هو مندوب، فإن تركه لمجرد رغبة عنه إلي زيادة الدنيا فمكروه، أو لعارض يعذر به فلا كراهة، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد، وما لم ترجع إليه العين التى خرجت منه، لا يسمى بيع العينة، لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا، وإلا فكل بيع بيع العينة." [1] "
(ب) المالكية: فقد عدد ابن جزي الصور الجائزة والممنوعة في بيوع الآجال، ما يجوز منها وما لا يجوز، ثم قال:-"يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلقا." [2]
(ج) الشافعية: قال الإمام النووي ليس من المناهي بيع العينة، وهو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا .... ، [3] ولكن الشافعية يرون أنه مكروه للاختلاف في حله. كما سبق أن بينا في بيع العينة.
أما إذا لم ترجع العين المبيعة إلى بائعها الأول وهي مسألة التورق، فإن البيع يكون جائزًا، لأنه لا يدخل في بيع العينة الذي قالوا إنه مكروه.
(د) الحنابلة: أجاز الحنابلة بيع التورق.
فقد نصوا على أن من احتاج إلي نقد فاشترى ما يساوي مائة وأكثر، ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسالة التورق. وعن أحمد يكره".."
(1) فتح القدير لابن الهمام ج 5 ص 425، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 4 ص 255.
(2) سبق بيانه في بيع العينة - القوانين الفقهية لابن جزي ص 297 - 298.
(3) روضة الطالبين ج 3 ص 85 - 86،ومغني المحتاج ج 4 ص 39