الصفحة 21 من 40

قال ابن قدامة: (بعد ذكر مسألة العينة) "وفي كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، لايجوز ذلك لوكيله، ويجوز لغيره من الناس، سواء كان أباه، أو ابنه، أو غيرهما لأنه غير البائع. ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي". [1]

(ه) الظاهرية:- أما الظاهرية فقد أجازوا بيع العينة، ما لم يشترط في العقد (كما سبق أن بينا) ، وإذ أجازوا بيع العينة فيكون التورق أولى بالجواز. [2]

(و) الزيدية:- نص الزيدية على جواز التورق إذا لم يكن حيلة يتوصل بها إلي قرض ونساء

جاء في التاج المذهب:"انه يحرم ولا يصح بيع العينة، واستثنوا من ذلك:"

أن يبيعه من غير البائع، فإنه يجوز أن يبيع من غيره، بأقل مما شراه، إلا أن يقصد الحيلة، كان يكون الغير وكيل البائع أو شريكًا، أو مضاربا، فإنه لا يجوز. [3]

(ز) الإمامية: أجاز الإمامية بيع العينة إذا لم يشترط في العقد، (تقدم النص) وإذا جازت العينة عندهم، فالتورق أولى بالجواز. [4]

(ح) الإباضية: فقد بينا اختلافهم في حكم بيع العينة، فقالوا: جائز، وقال بشير حرام، وقيل مكروه بدون ما باعه به، وله أن يشتريه بما باعه به بنقد أو نسيئة." [5] "

وإذا كان القول بالجواز هو الراجح عندهم، فيكون التورق أولى بالجواز، حيث إنه يبيعها من شخص ثالث.

استدل القائلون بالجواز بأدلة منها:

أولا: من القرآن الكريم:

(أ) قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [6]

فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعنى بذلك عقود الدين - بفتح الدال وتشيدها - , هي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء؛ واجارة وكراء؛ ومناكحة وطلاق؛ ومزارعة ومصالحة؛ وتمليك وتخيير؛ وعتق؛ وتدبير وغير ذلك من الأمور؛ ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة.

وقال ابن عباس: (( أوفوا بالعقود ) )معناه بما أحل وبما حرم؛ وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره.

قال القرطبى: وهذا كله راجع الى القول بالعموم؛ وهو الصحيح في هذا الباب؛ وقال صلى الله علية وسلم (( المؤمنون عند شروطهم ) ) [7] وقال (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط [8] مبين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به

(1) المغني لابن قدامة ج 6 ص 263 ط هجر.

(2) المحلى لابن حزم ج 9 ص 48

(3) التاج المذهب ج 2 ص 289

(4) الروضة البهية ج 3 ص 515

(5) التاج المنظوم ج 4 ص 218 (

(6) سورة المائدة آية 1

(7) حديث (( المؤمنون عند شروطهم ) )هو جزء من حديث رواه الترمذى عن عمرو بن عوف ورواه أبو داود؛ وصححه ابن حبان من حديث أبى هريرة

(8) حديث (( ما كان من شرط .... ) )أخرجه مسلم عن عائشة رقم 896 المختصر م 4 ص 214

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت