أما في التورق فإن السلعة المبيعة لا تعود إلى مالكها الأول، حيث تباع إلي شخص ثالث، غير مالكها الأول.
ثانيًا: أن الاستغلال في بيع العينة واضح، حيث يؤدي الأمر إلي أننا إذا ألغينا السلعة في هاتين الصفقتين، كانت دراهم بدراهم، بأكثر منها، أو بأجل وذلك هو الربا.
أما بيع التورق فلا يوجد فيه هذا المعنى إذ السلعة تذهب إلى شخص ثالث غير مالكها الأول.
-ويفترق التورق عن التوريق، وعن العينة، بفارق أساسى، وهو ان التورق والعينة، هما من بيع السلعة بثمن - أما التوريق أو التصكيك أو التسنيد فهو من بيع الديون في غالب صوره، وقد يكون في توريق الأعيان بتوريق ثمنها علي المستثمرين. على منهج وأسلوب يأتى إيضاحه في الفقرة التالية
-كما أن القصد من التورق والتوريق هو الحصول على النقد، ففى التورق يقوم الشخص ببيع السلعة التى اشتراها بثمن اَجل، إلى شخص ثالث بثمن نقدى، أقل من الثمن الاَجل الذى تعلق بذمته
-وفى التوريق أيضا نقوم المؤسسة بتصكيك الأصول وبيعها للحصول على النقد أيضا.