1 -لقد أراد أبو هريرة رضي الله عنه: بالوعاءين وما في معناهما، قسمين أو مجموعتين من الأحاديث: أحدهما وهو الأكثر ما رواه للناس ونشره بينهم، وهو ما يجب تبليغه لهم، ولا يجوز كتمانه عنهم، والثاني وهو الأقل، ولعله لا يتجاوز الحديث أو الحديثين كثيرًا، هو الذي أخفاه ولم يروه للناس، وذلك مما لا يطلب العمل به، أو مما قد يثير فتنة، أو
(1) البخاري 1/ 192 - 193، كتاب العلم.
(2) الحاكم: المستدرك 3/ 509، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه.
يترتب عليه اتكال، أو يلحق منه أذى، أو تكذيب لمن يرويه، أو غير ذلك، قال الذهبي: هذا على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح أو الذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام، فإنه لا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى. (1) أي يجب بيانه للناس، ولا يجوز كتمانه.
وقال ابن كثير: وهذا الوعاء الذي كان لا يظهره هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من الحروب والقتال، وما سيقع، وهذه لو أخبر بها قبل كونها، لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه. (2)
2 -لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الوحيد الذي كتم بعض ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كتموا بعض ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وكان منهم: معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد روى مسلم عنه قال:"كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال:"يا معاذ تدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال: لا تبشرهم فيتكلوا". (3) "