الصفحة 6 من 48

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه في الركوع , ولا السجود ,ولا قيام الاعتدال من الركوع ,وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب, أو استحباب.

ورووا حديثا عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا تذكروني عند ثلاث عند تسمية الطعام, وعند الذبح, وعند العطاس ,وهذا الحديث لا يصح).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (11/ 631 - 633) :

(إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله, ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين, وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب, وكالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند العطاس , ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ ب"البدع الإضافية"وحقق في كتابه العظيم حقا"الاعتصام"دخولها في عموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"(2)

2 -قول كلمة (آب)

عن مجاهد ـ رحمه الله ـ قال: عطس ابن لعبد الله بن عمرـ رضي الله عنه ـ فقال: آب. فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة, والحمد) (1)

قال إبراهيم: إن شيطانًا يسمى أهاب , فمن عطس , فليخفض من صوته , ولا يقل: أهاب ,وكذلك كانوا يكرهون أن يقول: أشهب إذا عطس).

3 -السلام عند العطاس:

جاء عند الترمذي وأبي داوود أن رجلًا عطس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: السلام عليكم , فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (وعليكم السلام وعلى أمك) ثم قال: (إذا عطس أحدكم فليحمد الله) قال: فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد يغفر الله لنا ولكم) (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت