(1) أخرجه البخاري في الجنائز- باب الأمر بإتباع الجنائز:, ومسلم في السلام ـ باب من حق المسلم رد السلام
(2) أخرجه البخاري في الآداب ـ باب مايستحب من العطاس
(3) أخرجه ابن ماجة في الجنائز ـ باب ماجاء في عيادة المريض , والبخاري في الأدب المفرد ـ باب تشميت العاطس وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد:708
(4) أخرجه البخاري في الجنائز ـ باب الأمر بإتباع الجنائز ـ., ومسلم في اللباس ـ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ـ
أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتشميت العاطس:
1 - (عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أوصاحبه: يرحمك الله) (1)
3 - (عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه) رواه مسلم
وقد تقدم وسيأتي كذلك عدد من الأحاديث الآمرة بتشميت العاطس, وأيضًا من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم تشميت العاطس.
فذهب بعض المالكية كابن مزين وابن أبي زيد , وكذلك جمهور الظاهرية إلى أنه فرض عين ,ورجحه ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ وقال: ظاهر الأمر الوجوب.
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (زاد المعاد 2/ 399) : (فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله , ولايجزئ تشميت الواحد عنهم , وهذا أحد قولي العلماء , واختار ه ابن أبي زيد ,وأبو بكر بن العربي المالكيان , ولادافع له) .