الصفحة 32 من 48

(1) بتصرف. من (الآداب الشرعية لابن مفلح:. (498 - 499

ومما يتعلق بعطاس الصبي من أحكام شرعية , مايخص الصبي من سقط وغيره , وهل يصلى عليه؟ أو يرث ويورث؟

جاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (الطفل لايٌصلى عليه , ولايورث حتى يستهل) (1)

وعند ابن ماجة عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا"، قال: واستهلاله أن يبكي, ويصيح, أو يعطس) (2)

ففي هذين الحديثين علق الشارع على استهلال الصبي ,أمر الصلاة عليه, واستحقاقه للإرث.

فأما الصلاة

قال ابن قدامة (3/ 250) :(فإن خرج حيًا, واستهل غسل ,وصلي عليه بغير خلاف.

حكاه ابن المنذر إجماعًا).

واختلف أهل العلم - رحمهم الله - فيمن سقط بعد أربعة أشهر , ولم يستهل بصراخ أو بكاء , أو عطاس , أوحركة ممايدل على حياته.

فقال الإمام أحمد: إذا أتي له أربعة أشهر غسل , وصلي عليه).

قال ابن قدامة (المغني 3/ 250) : (وهذا قول سعيد بن المسيب , وابن سيرين , وإسحاق , وصلى ابن عمر على ابن لأبيه ولد ميتًا) .

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الطفل يصلى عليه) وفي رواية: (السقط) قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت