(1) بتصرف. من (الآداب الشرعية لابن مفلح:. (498 - 499
ومما يتعلق بعطاس الصبي من أحكام شرعية , مايخص الصبي من سقط وغيره , وهل يصلى عليه؟ أو يرث ويورث؟
جاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (الطفل لايٌصلى عليه , ولايورث حتى يستهل) (1)
وعند ابن ماجة عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا"، قال: واستهلاله أن يبكي, ويصيح, أو يعطس) (2)
ففي هذين الحديثين علق الشارع على استهلال الصبي ,أمر الصلاة عليه, واستحقاقه للإرث.
فأما الصلاة
قال ابن قدامة (3/ 250) :(فإن خرج حيًا, واستهل غسل ,وصلي عليه بغير خلاف.
حكاه ابن المنذر إجماعًا).
واختلف أهل العلم - رحمهم الله - فيمن سقط بعد أربعة أشهر , ولم يستهل بصراخ أو بكاء , أو عطاس , أوحركة ممايدل على حياته.
فقال الإمام أحمد: إذا أتي له أربعة أشهر غسل , وصلي عليه).
قال ابن قدامة (المغني 3/ 250) : (وهذا قول سعيد بن المسيب , وابن سيرين , وإسحاق , وصلى ابن عمر على ابن لأبيه ولد ميتًا) .
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الطفل يصلى عليه) وفي رواية: (السقط) قال